اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر ( ع )

564

موسوعة الإمام الجواد ( ع )

أهل التورية ، ولا أهل الإنجيل ، ولا أهل الزبور ، ولا أهل الفرقان إلا فرقت بين أهل كل كتاب بحكم ما في كتابهم ( 1 ) . 18 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : . . . عن أحمد بن محمد ، قال : سألته عن الطلاق ؟ فقال ( عليه السلام ) : على طهر ، وكان علي ( عليه السلام ) يقول : لا يكون طلاق إلا بالشهود . . . ( 2 ) . ( 1033 ) 19 - السيد بن طاووس ( رحمه الله ) : وقد وقع في خاطري أن أختم هذا الكتاب بوصية أبيك أمير المؤمنين ( عليه السلام ) - الذي عنده علم الكتاب صلى الله عليه - إلى ولده العزيز عليه ، وبرسالته إلى شيعته وذكر المتقدمين عليه ، ورسالته في ذكر الأئمة من ولده ( عليهم السلام ) . ورأيت أن تكون رواية الرسالة إلى ولده ( عليه السلام ) بطريق المخالفين والمؤالفين ، فهو أجمع على ما تضمنته من سعادة الدنيا والدين . فقال أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري في كتاب ( الزواجر والمواعظ ) في الجزء الأول منه ، من نسخة تاريخها ذو القعدة من سنة ثلاث وسبعين والأربعمائة ، ما هذا لفظه : وصية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) لولده ، ولو كان من الحكمة ما يجب ان يكتب بالذهب لكانت هذه . وحدثني بها جماعة فحدثني علي بن الحسين بن إسماعيل ، قال : حدثنا الحسن بن أبي عثمان الادمي ، قال : أخبرنا أبو حاتم المكتب يحيى بن حاتم ابن عكرمة ، قال : حدثني يوسف بن يعقوب بأنطاكية ، قال : حدثني بعض أهل

--> ( 1 ) بصائر الدرجات : الجزء الثالث ، ص 154 ، ح 8 . عنه البحار : ج 40 ، ص 137 ، ح 29 . ( 2 ) التهذيب : ج 8 ، ص 50 ، ح 159 . تقدم الحديث بتمامه في ف 5 ، ب 10 ( شروط صحة الطلاق ) ، رقم 710 .